السيد عبد الأعلى السبزواري

238

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 6 ) : لا بأس باستنابة الصرورة ، رجلا كان أو امرأة ، عن رجل أو امرأة [ 1 ] والقول بعدم جواز استنابة المرأة صرورة مطلقا ، أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف [ 2 ] . نعم ، يكره ذلك خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا ، بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلا عن رجل [ 3 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النيابة في الحج حديث : 3 . ( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب النيابة في الحج حديث : 3 .